تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس

33

تقريرات الحدود والتعزيرات

المحارب الذي قد جرح الآخر ، نعم عليه القصاص أو الدية - لا دليل حينئذ على تحتم القطع عليه إذا قطع اليد اليسرى أو الرجل اليمنى ، وأما بناءا على ما اخترناه من تحتم القطع عليه بعنوان حد المحارب يتجه حينئذ ما ذكره قدس سره والله العالم المسألة ( الثانية : ) وفي الشرائع أيضا إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم انتهى . أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه وسقط الحد عنه فلقوله تعالى : ألا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ( 1 ) . مضافا إلى مرسلة الطائي عن رجل من أصحاب عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 34 .